قال لأن الأب متى أشتغل بالكسب يلحقه التعب في ذلك، بخلاف ذي المحرم، فإنه لا يستحق النفقة في كسب قريبه إذا كان هو كسوبًا، ولا على قريبه الموسر إذا كان هو كسوبًا.
وذكر الشيخ الإمام شمس الأئمة الحلواني في شرح هذا الكتاب أنه لا يجبر؛ لأن الكسوب لا يجبر على نفقة الكسوب كما في [نفقة] ذي الرحم المحرم.
[[هل يجبر الأخ على نفقة أخته إذا كان لها السكنى والخادم والمتاع ولا فضل في ذلك؟]]
[١٣٨٩] قال:
ولو أن امرأة لها منزل تسكنه، وخادم يخدمها، ومتاع لمنزلها، ولا فضل في شئ من ذلك، ولها أخ موسر، أو رجل ذو رحم محرم يكتسب ما يفضل عنه وعن عياله، فطلبت الأخت منه النفقة، وقدمته في ذلك إلى القاضي، فإن القاضي يجبر ذا الرحم المحرم على النفقة عليها، أخًا كان، أو غيره.