للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لأنه رجل عدل، أكثر ما في الباب أنه قطع عضوه، وقطع سائر أعضائه لا يوجب سقوط العدالة، فكذا قطع هذا العضو.

[[شهادة الأقلف]]

[١٤٦٦] وذكر في الباب الثاني عن ابن عباس رضي الله عنه قال:

الأقلف لا تقبل شهادته، ولا تقبل له صلاة، ولا تؤكل ذبيحته.

وهذا مذهبه.

وعندنا تجوز شهادته، وتؤكل ذبيحته إذا لم يكن تركه الختان رغبة عن السنة.

نص على قول أصحابنا صاحب الكتاب في الباب الثالث.

<<  <  ج: ص:  >  >>