للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[[نفقة الرتقاء]]

[١٢٥٩] قال:

وكذلك الرتقاء لها على زوجها النفقة.

لأن معنى القيام يتحقق على الرتقاء.

[[التفريق بين الزوجين بسبب الإعسار]]

[١٢٦٠] قال:

وإن كان الرجل معسرًا لا يقدر على النفقة على امرأته لم يفرق بينه وبينها، وهي امرأته على حالها.

وهذا مذهبنا.

وعند الشافعي يفرق.

وهي مسألة معروفة.

[١٢٦١] قال:

فإن سألت القاضي أن يفرض لها عليه [نفقة] فقالت: أستدين عليه إلى أن يجد ما يعطيني، فذلك لها، ويفرض القاضي لها عليه نفقة في كل شهر، ويأمرها أن تستدين عليه، فإذا أيسر أخذ ما عليه.

<<  <  ج: ص:  >  >>