للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ومن العلماء من قال: لا تقبل.

قيل هو قول إبراهيم.

وذكر في بعض النسخ: فعلى قياس قوله: كل قرابة تمنع النكاح تمنع قبول الشهادة.

والصحيح ما شهدت به الآثار، وأخذ به عامة العلماء: أن شهادة الأخ لأخيه مقبولة.

[وكذا شهادة الأخ على أخيه]؛ لأن التهمة قد انتفت بينهما من كل وجه؛ لظهور العداوة، والتحاسد بينهما.

[[شهادة الوالد لولده والوالد لوالده]]

[١٤٥٤] وذكر في الباب الثاني آثارًا [تدل على] أن شهادة

<<  <  ج: ص:  >  >>