للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله: لا يجوز.

واجمعوا أن بيع الأب المنقول لحاجة النفقة حال حضرة الابن لا يجوز.

وأجمعوا أن بيع الأب من الأقارب نحو الأم وغير ذلك العقار والمنقول حال حضرة الابن وغيبته لحاجة النفقة لا يجوز.

وقد ذكرنا هذه المسألة على الاستقصاء في كتال المفقود.

[[إنفاق الوالدين من مال ولدهما وهو في أيديهما]]

[١٢٨٦] قال:

ولو كان [في يد] الوالدين مال لولدهما، فانفقا منه وهما محتجان لم اضمنهما ذلك.

يريد به إذا كان في أيديهما دراهم أو دنانير.

لأنهما ظفرا بجنس حقهما، فكان لهما أن يأخذا ولا يضمنان.

[[إنفاق الوالدين من مال ولدهما وهو في يد أجنبي]]

[١٢٨٧] قال:

وإذا كان المال في يد أجنبي فأعطاهما من ذلك، فهذا على وجهين.

إما أن أعطاهما من غير قضاء القاضي.

أو بقضاء القاضي.

ففي الوجه الأول يضمن.

<<  <  ج: ص:  >  >>