للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وفي الوجه الثاني والثالث عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله لا يكون متبرعاً، بل يحسب من ميراث الابن.

وقال أبو يوسف: هو متبرع، ولا يرجع هو ولا ورثته بعد موته على الابن بشيء منه.

أبو يوسف رحمه الله يقول:

الكفالة انعقدت غير موجبة للرجوع؛ ألا تري أنه إذا أداة في صحته لم يكن له أن يرجع عليه، فلا تنقلب موجبة للرجوع.

وهما يقولان:

التبرع يجعل بالأداء لا بالكفالة، والأداء إذا وجد في حالة المرض أو بعد الموت كان تبرعاً على وارثة، والتبرع على وارثه في مرض الموت لا يكون صحيحاً.

[تزويج غير الأب والجد للصغير أو الصغيرة والخيار في ذلك].

[١١٤٦] قال:

وقال أبو حنيفة رضي الله عنه:

وأن زوج الصغيرة غير الأب والجد، فلها الخيار إذا بلغت مبلغ النساء.

<<  <  ج: ص:  >  >>