وفي الوجه الثاني والثالث عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله لا يكون متبرعاً، بل يحسب من ميراث الابن.
وقال أبو يوسف: هو متبرع، ولا يرجع هو ولا ورثته بعد موته على الابن بشيء منه.
أبو يوسف رحمه الله يقول:
الكفالة انعقدت غير موجبة للرجوع؛ ألا تري أنه إذا أداة في صحته لم يكن له أن يرجع عليه، فلا تنقلب موجبة للرجوع.
وهما يقولان:
التبرع يجعل بالأداء لا بالكفالة، والأداء إذا وجد في حالة المرض أو بعد الموت كان تبرعاً على وارثة، والتبرع على وارثه في مرض الموت لا يكون صحيحاً.
[تزويج غير الأب والجد للصغير أو الصغيرة والخيار في ذلك].
[١١٤٦] قال:
وقال أبو حنيفة رضي الله عنه:
وأن زوج الصغيرة غير الأب والجد، فلها الخيار إذا بلغت مبلغ النساء.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute