للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وهذه الحرمة حق الشرع، فلا يحتاج فيها إلى طلب العبد، فأما فسخ العقد فحقهما، فاحتيج إلى طلبهما أو طلب إحداهما.

[[١١ - في دعوى الزواج من الصغيرة]]

[٣٦٤] قال:

ولو أن رجلًا ادعى على رجل أنه زوج ابنته فلانة منه وهي صغيرة، وقدمه إلى القاضي، فأنكر الأب أن يكون زوجها إياه، فأراد استحلاف الأب على ذلك، فإن كان قدمه إلى القاضي وابنته صغيرة لا يستحلف الأب على ذلك عند أبي حنيفة رحمه الله لوجهين:

أحدهما: أنه لا يجري الاستحلاف عنده في النكاح.

والثاني: أن فائدة الاستحلاف النكول ليصير مقرًا [على ابنته الصغيرة بالنكاح] والأب لو أقر على ابنته الصغيرة بالنكاح لا يصح

<<  <  ج: ص:  >  >>