للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[الباب السادس والتسعون {في امرأة المفقود وولديه وأبويه يطلبون النفقة من مال المفقود}]

[١٣٩٢] قال أبو يوسف رحمه الله: قال أبو حنيفة رضي الله عنه: إذا جات المرأة المفقود تطلب [النفقة فإن القاضي ينظر في ذلك: فإن كانت ورثته زوجته وأولادًا صغارًا ذكورًا أو أناثًا، فطلبت] النفقة لها ولأولادها، وله مال، فإن القاضي يأمر بالنفقة عليهم من ماله، من غلة أن كانت، أو من وديعة عند إنسان، أو دين [له] على إنسان، بالمعروف.

لأن المرأة متى ظفرت بجنس حقها كان لها أ، تأخذه.

فإن استعانت بالقاضي، كان للقاضي أن يعينها على ذلك.

<<  <  ج: ص:  >  >>