للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[[٤ - القضاء بالشاهد واليمين]]

[١٤٩٩] وذكر في الباب الرابع آثارا تدل على جواز القضاء بشاهد ويمين.

والآثار مطعونة.

وبين صاحب الكتاب وجه الطعن في ذلك.

ولو قضي القاضي بشاهد ويمين لا ينفذ قضاؤه.

وقد مر هذا في الأبواب المتقدمة في أول الكتاب.

[[٥ - الشهادة على الشهادة]]

[١٥٠٠] وذكر في الباب الخامس عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال:

لا تقبل على شهادة الميت دون رجلين.

وبه أخذ علماؤنا.

وقال مالك: تقبل على شهادة كل واحد من الأصلين شهادة واحد من الفرعين.

<<  <  ج: ص:  >  >>