للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال: من غير العشيرة.

وقال مجاهد، وقتادة، وابن عباس رضي الله عنهم: من غير المؤمنين.

وهو الأظهر، وبه نأخذ.

فظاهر الآية يقتضي جواز شهادة الكفار على وصايا المسلمين.

و [في] جواز شهادة الكفار على وصايا المسلمين دليل على جواز شهادة الكفار على وصايا الكفار إلا أن جواز شهادة الكفار على وصايا المسلمين قد انتسخ، فبقي جواز شهادة الكفار على وصايا الكفار.

فصارت الآية حجة لنا على جواز شهادة أهل الذمة بعضهم على بعض على من يخالفنا.

<<  <  ج: ص:  >  >>