للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

السبب بالله ما استقرضت، وإن قال: ليس له علي ما يدعي، يحلفه على الحاصل بالله ما له عليك ولا قبلك هذا المال الذي يدعي، ولا شيء منه. قال [رحمه الله]: هذا أحسن الأقاويل، وعلى هذا أكثر القضاة.

[[٢ - في دعوى المنقول وغير المنقول]]

[٣٥٢] قال:

فإن ادعى قبله ضيعة، أو دارًا، أو عقارًا، قال له: سم ما تدعي وحدده، وبين موضعه، وبلده.

كما قلنا في الباب السابع.

فإذا فعل، وصار معلومًا، يحلفه القاضي: بالله ما هذه الضيعة، ولا هذه الدار التي سمى وحدد لفلان بن فلان هذا في يدك، ولا شيء منها، ولا له قبلك منها حق ولا بسببها.

يجمع له بين هذا كله؛ ليكون أحوط؛ لما قلنا.

[٣٥٣] قال:

وإن ادعى جارية، أو غلامًا، أو عرضًا من العروض مما ينقل ويحول؛ مثل دابة، أو ثوب، فهذا على وجهين:

<<  <  ج: ص:  >  >>