للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[الباب السادس والستون في ما [لا] يجوز من فعل الوصي في مال اليتيم]

[٩١٣] قال:

وليس للوصي أن يشتري لنفسه شيئًا من تركة الميت، وإن اشترى شيئًا نظير القاضي في ذلك.

وجنس هذه المسألة ثلاث:

إحداها: في الأب.

والثانية: في الوكيل.

والثالثة: في الوصي.

أما الأب فله أن يشتري لنفسه شيئًا من تركة الميت، إذا لم يكن فيه ضرر لليتيم، بأن كان بمثل القيمة.

وليس للوكيل بالبيع أن يشتري لنفسه.

وأما في الوصي فإذا لم يكن فيه خير لليتيم فلا يجوز. وإذا كان فيه خير له اختلفوا فيه.

قال أبو حنيفة رحمه الله، وهو إحدى الروايتين عن أبي يوسف: [يجوز].

<<  <  ج: ص:  >  >>