للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال محمد، وهو إحدى الروايتين عن أبي يوسف، مذكورة ههنا: لا يجوز.

وقد ذكرنا هذه المسائل في شرح الزيادات.

ثم قال في الكتاب:

إذا كان خيرًا لليتيم، ولم يذكر تفسيره.

وذكر الشيخ الإمام شمس الأئمة السرخسي رحمه الله، في شرح هذا الكتاب وقال:

إذا اشترى لنفسه من مال اليتيم ما يساوي عشرة بخمسة عشر فصاعدًا، فهو خير لليتيم، وما دونه فلا، وإذا باع مال نفسه من اليتيم ما يساوي خمسة عشر فصاعدًا بعشرة، فهذا خير لليتيم، وما زاد عليه فلا.

[٩١٤] قال:

وكذلك إذا كانا وصيين، فباع أحدهما شيئًا، واشتراه الآخر، لم يجز في قول أبي حنيفة رحمه الله، ويجوز عند أبي يوسف رحمه الله إذا لم يحاب فيه.

<<  <  ج: ص:  >  >>