للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

«وعلى الموسع قدره وعلى المقتر قدره».

[[نفقة المرأة معتبرة بحالها في اليسار والإعسار]]

[١٢٣٧] قال:

وإن كان الرجل صاحب مائدة، فطلبت المرأة من القاضي أن يفرض لها النفقة لا يفعل ذلك.

لأن الرجل إذا كان بهذه الصفة ينفق على من ليس عليه نفقته، فلا يمتنع من الإنفاق على من تجب عليه نفقته.

وإن تحققت الحاجة إلى الفرض في هذه الصورة، وكان الرجل مفرط اليسار ممن يأكل الخبز الحواريـ والحملان، والدجاج والحلوى، والمرأة فقيرة تزوجها على ذلك، فالقاضي يفرض لها نفقة مثلها من أوساط الناس، ولا يفرض عليه قدر ما يأكله.

وكذلك سبيل الكسوة.

[١٢٣٨] وإن كانت المرأة موسرة مثله أجبر على أن ينفق عليها نفقة واسعة ليست بسرف.

<<  <  ج: ص:  >  >>