للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فهذا يشير إلى أنه يعتبر حالها في اليسار والعسرة، حتى قال:

[١٢٣٩] إذا كانا موسرين كان لها نفقة الموسرين، لكن نفقة لا إسراف فيها، فإن الإسراف ف كل شيء حرام.

[١٢٤٠] وإن كان الرجل موسرًا مفرط اليسار، والمرأة معسرة، كان لها نفقة مثلها من أوساط الناس، فيكون دون ما لو كانت موسرة وفوق ما لو كان الزوج معسرًا.

وهكذا ذكر الخصاف في النفقات أنه يعتبر حالها في اليسار والإعسار، حتى لو كانا موسرين لها نفقة الموسرين، لكن نفقة لا إسراف فيها، ولو كانا معسرين كان لها نفقة المعسرين، لكن نفقة لا تقتير فيها.

ولو كانت موسرة والزوج معسر فلها فوق ما لها لو كانت معسرة.

ولو كانت معسرة والزوج موسر فلها دون ما [لها] لو كانت موسرة.

[١٢٤١] وذكر الخصاف بعد هذا وقال:

<<  <  ج: ص:  >  >>