للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[[عودة إلى إعطاء الزكاة لمستحق النفقة]]

[١٣٦٥] ذكر عن سفيان رحمه الله قال:

لا تعط زكاتك من تجبر على النفقة عليه.

ولا نأخذ به.

وقد مر هذا الكلام في آخر باب نفقة المرأة.

[[هل يجبر الوارث على نفقة من يرثه إذا كان له قوة العمل؟]]

[١٣٦٦] ذكر عن الحسن رحمه الله قال:

يجبر الوارث على نفقة من يرثه. وإن كان له قوة العمل، إذا كان لا يحسن العمل.

لأنه إذا كان لا يحسن العمل فالناس لا يستعملونه، ولا يأمرونه بالعمل، فيصير هو كالعاجز عن الكسب بسبب المرض والزمانة.

قال الشيخ الإمام شمس الأئمة الحلواني رحمه الله:

[الرجل] الصحيح قد لا يقدر على الكسب لخرقه، أو لكونه من أهل البيوتات، فيكون عاجزًا عن الكسب فإذا كان هكذا كانت نفقته على الأب.

<<  <  ج: ص:  >  >>