للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال الحسن بن صالح رحمه الله: لا يجبر العم على نفقة واحد منهما.

فالحسن رحمه الله اعتبر الإرث. والعم لا يرث منهما؛ لأن كل واحد منهما يرث الآخر.

وشريك رحمه الله اعتبر [كونه] ذا رحم محرم، وكونه أهلًا للإرث.

وبقول شريك أخذ علماؤنا رحمهم الله.

[١٣٦٤] ذكر عن سفيان رحمه الله في صبي له أخوان أحدهما موسر والآخر معسر. قال: ينفق الموسر وحده على الصبي.

وعلى قول الحسن يعتبر الإرث، فيجب على الموسر نصف نفقته.

وبقول سفيان رحمه الله أخذ علماؤنا رحمهم الله؛ فإن المعسر ملتحق بالأموات في حق استحقاق كل النفقة، غير ملحق بالأموات في حق إظهار النصيب عند الحاجة إلى القسمة على الموسرين.

<<  <  ج: ص:  >  >>