لأن المقصود من اليمين النكول، والنكول: بذل أو إقرار فيه شبهة، والحدود لا تقام بحجة فيها شبهة؛ ألا ترى أنه لا تقام بكتاب القاضي إلى القاضي، والشهادة على الشهادة، وشهادة رجل وامرأتين، فكذا لا نقام بالنكول؛ فلهذا لا يجري فيها إيمان إلا السرقة؛ فإنه يستحلف فيها إن أدعى المدعي فله مالًا حلفه على المال: بالله ما له عليك هذا المال، ولا شيء منه؛ لأن المال يثبت مع الشبهات؛ ألا ترى أنه يثبت بكتاب القاضي إلى القاضي، والشهادة على الشهادة، وشهادة رجل وامرأتين، فحاز أن يثبت بالنكول.