للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[٣٤٧] فإن قال: نعم لي بينة حاضرة -يريد به في المصر لا في المجلس -ولكنه استحلفه، قال أبو حنيفة رحمه الله: لا يجيبه، ولا يستحلفه.

[وقال أبو يوسف: يجيبه، ويستحلفه].

وقول محمد رحمه الله مضطرب.

فإذا كانت المسألة مختلفة فالقاضي يجتهد: فإن رأى أن يميل إلى قول أبي حنفية رحمه الله لا يحلفه، وإن رأى يميل إلى قولهما يحلفه كما في التوكيل بغير رضا الخصم إذا وكل وليس به عذر المرض والسفر فالقاضي يجتهد.

وقد مرت هذه الفصول في الباب السابع.

[٣٤٨] فإن قال: لا بينة لي، أو [قال:] شهودي غيب، فإنه يحلفه القاضي.

[[تغليظ اليمين]]

[٣٤٩] وإذا حلفه القاضي في كل موضع حلفه إن شاء غلظ في

<<  <  ج: ص:  >  >>