للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فيسأله عن دعواه.

وهذه مسألة اختلف المشايخ فيها.

ورأى صاحب الكتاب أنه يسأل.

[٣٤٥] فإذا ادعى شيئًا هل يسأل المدعى عليه الجواب، ويقول: ماذا تقول في ما يدعي عليك هذا؟

اختلف المشايخ فيها أيضًا.

ورأي صاحب الكتاب أنه يسأل.

فإن أقر أثبت إقراره في تلك الرقعة، وجعله في ديوانه؛ كي لا ينكر بعد ذلك.

وإن أنكر أثبت إنكاره في الرقعة، وجعله في ديوانه.

[٣٤٦] فإذا أنكر هل يسأل المدعي ويقول: قد أنكر ما ادعيت؟

اختلف فيه المشايخ أيضًا.

ورأي صاحب الكتاب أنه يسأل.

[فإن قال: استحلفه، هل يسأل المدعي: ألك بينة؟

اختلف فيه المشايخ أيضًا.

ورأي صاحب الكتاب أنه يسأل].

<<  <  ج: ص:  >  >>