للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[الباب الثاني عشر والمائة {[في شهادة] النصراني والعبد إذا حدا ثم اسلم النصراني واعتق العبد}]

[١٤٩٠] ذكر عن الحسن قال:

إذا أقيم الحد علي نصراني، أو على عبد، فأعتق العبد، واسلم النصراني، أنه كان يرى شهادتهما جائزة، ويراهما بمنزلة المسلم المحدود في القذف.

وهكذا ذكر عن إبراهيم.

وهو مذهبهما.

وما عندنا النصراني إذا حد حد القذف، ثم أسلم، فإن شهادته جائزة، والعبد إذا حد حد القذف، ثم أعتق، فإن شهادته غير جائزة.

والفرق أن رد الشهادة موجب القذف، وأنه من تمام الحد، والنصراني حال ما قذف كان له شهادة فردت تتميمًا للحد،

<<  <  ج: ص:  >  >>