للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[(الباب السادس والثمانون) في من قال لامرأة العنين الصداق ومن قال لها نصف الصداق]

[١٢٠٤] ذكر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه [قال]:

أجل العنين سنة، فإن أتاها، وإلا فرق بينهما، ولها الصداق كاملاً.

<<  <  ج: ص:  >  >>