للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فقبل أن يقول القاضي: فرقت بينكما رضيت بالمقام معه كان لها ذلك، ولم يفرق القاضي بينهما بعد هذا القول.

وعلى أنه إذا فرق القاضي بين العنين وبين امرأته وبين المحبوب وامرأته، ثم جاءت بولد، ولم تقر بانقضاء العدة أنه يلزم الزوج.

وهذه الجملة كلها ظاهرة.

والله تعالي أعلم بالصواب

<<  <  ج: ص:  >  >>