للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[١٠٣٦] قال أبو بكر [وهو صاحب الكتاب]:

الشفعة في قول اصحابنا رحمهم الله تجب بعقد البيع، ثم بالطلب حين يعلم الشفيع، فإن سكت عن ذلك وفرط حين علم، أو أخذ في عمل تشاغل به فهذا إبطال للشفعة.

ولم يرد بقوله الشفعة أنها تحجب بعقد البيع أن سبب وجوب الشفعة البيع، بل سبب وجوبها اتصال ملك الشفيع بالدار المبيعة، وإنما اراد به أن أوان وجوبها البيع، فإذا بيع، وعلم الشفيع به ولم يطلب بطلت كما علم.

[[طلب الشفعة]]

[١٠٣٧] والطلب على ثلاثة أوجه:

طلب المواثبة، وهو أن يطلب كما علم، حتى لو بلغه البيع ولم يطلب بطلت شفعته، حتى لو أخبر بكتاب، والشفعة في أول الكتاب أو وسطه فقرأ الكتاب إلى آخره بطلت شفعته.

وإلى هذا ذهب مشايخ بلخ وعامة مشايخنا.

<<  <  ج: ص:  >  >>