للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[(الباب الخامس والثمانون) في من قال: إذا تم أجل العنين خيرت [المرأة]]

[١٢٠٢] ذكر عن إبراهيم أنها تخير في رأس الحول، فإن شاءت أقامت، وإن شاءت فارقت.

[١٢٠٣] وقد أورد في الباب أخباراً كثيرة كلها تدل على ثبوت الخيار لها بعد المدة [وعلى أنها إذا اخترت فليس لا خياراً بعد ذلك].

وعلى أنها إذا اختارت الفرقة وفرق القاضي بينها كان لها الصداق كاملاً.

وعلى أن الفرقة كانت فرقة بطلاق.

وعلى أنها إذا خيرها القاضي فاختارت الفرقة.

<<  <  ج: ص:  >  >>