للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وأما الشهود فلأنه يحتاج إلى معرفة الشهود للسؤال عنهم.

[٢٢٥] قال:

ويكتب للشهود مواضع منازلهم، ومحالتهم، ومصلياتهم.

لأن القاضي متى كان لا يعرف عدالة الشهود يحتاج إلى أن يتعرف عن عدالتهم، وإنما يمكنه التعرف من أهل المحلة.

[٢٢٦] قال:

ويخرج أسماء الشهود وحلاهم، ومنازلهم، ومصلياتهم في رقعة، ويشدها في رأس المحضر.

للمسألة عنهم إن كان القاضي لا يعرفهم. وإن كان يعرفهم لم يحتج إلى ذلك؛ لأنه إنما يكتب تلك لتقع المعرفة بحالهم.

فإذا عرفهم فقد وقع الاستغناء عن ذلك فلا يكتب.

[الشهادة على الصك والسجل والوصية]

[والوكالة في كتاب]

[٢٢٧] قال:

فإن كان الشهود شهدوا على صك أو سجل أو وصية، أو

<<  <  ج: ص:  >  >>