للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ويدخل على هذه المسألة أيضًا قول أبي القاسم الصفار.

والمسألة مرت من قبل.

[[هل يبيع القاضي عروض الزوج وعقاراته بسبب النفقة]]

[١٢٦٨] قال:

وكل امرأة قضى لها على زوجها بالنفقة فإن كان معسرًا، لا يقدر على إعطائها ذلك وهو حاضر أو حبسه القاضي بنفقتها أو بمهرها، فإنها تؤمر أن تستدين عليه، ويلزم الزوج ذلك.

لما قلنا من قبل.

وإن كان له مال حاضر أدى إليها القاضي من ذلك نفقتها.

يريد به إذا كان المال دراهم أو دنانير؛ لأنها ظفرت بجنس حقها، ومن ظفر بجنس حقه كان له أن يأخذ بغير أمر القاضي. فكان للقاضي أن يعين على ذلك كما في سائر الدعاوي.

<<  <  ج: ص:  >  >>