للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عنده.

وعند أبي يوسف [ومحمد رحمهما الله] يستحلف.

وإن قدمه وهي كبيرة، فإنه لا يستحلف بالإجماع، لأنه لا تتوجه الخصومة على الأب بعد البلوغ؛ لأنه بعد البلوغ بمنزلة الوكيل عنها، فلا تتوجه الخصومة عليه، ولا اليمين.

فأما المرأة فلا تستحلف عند أبي حنيفة رحمه الله.

وعندهما تستحلف على ما ادعاه الزوج.

[[١٢ - في دعوى الحنث في يمين العتق]]

[٣٦٥] قال:

ولو أن رجلًا حلف بعتق عبده أن لا يزني أبدًا فقدمه العبد إلى القاضي وقال: هذا حلف بعتقي أن لا يزني أبدًا، وأنه قد أتى الذي حلف عليه بعد يمينه، وقد حنث، وعتقت، فاستحلفه على ذلك.

ذكر صاحب الكتاب أنه يستحلف: بالله ما زنيت بعد ما حلفت بعتق عبدك هذا أن لا تزني ..

فإن نكل عن اليمين عتق عليه العبد.

وإن حلف فلا شيء عليه.

<<  <  ج: ص:  >  >>