للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وان كان غالب حاله أنه لا يحترز عما لا يحل [له] في الشرع لا يكون جائز الشهادة، وان كان يأتي بالمأذون به شرعًا.

[[العدالة مبنية على الغالب من أفعال الإنسان]]

[٥٤٥] وذكر المزني في كتابه فقال:

<<  <  ج: ص:  >  >>