للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وإذا وجد به عيبا رده بالعيب، ولا يسترضي المشتري، فإذا سلمها إلى الآمر، فالخصم فيها هو الآمر.

لأنه لما سلمها إلى الآمر صارت اليد للآمر، فصار الخصم هو الآمر، ألا ترى أنه لو وجد بها عيبًا، كان حق الخصومة للآمر كذا هذا.

[[مكان طلب الشفعة]]

[١٠٥٥] قال:

وإذا اشترى الرجل من الرجل دارا، وهما بالسواد والدار بالكوفة، فطلب الشفيع الشفعة بالسواد، فهذه المسألة على وجهين:

أما إن لم يقبض المشتري الدار من البائع أو قبض.

ففي الوجه الأول للشفيع أن يطلب الشفعة عند البائع، أو عند المشتري، أو عند الدار، أي ذلك أقرب إليه يطلب عنده، ويشهد عليه.

فإن ترك الأقرب وذهب إلى الأبعد، فهذا غلى ثلاثة أوجه.

<<  <  ج: ص:  >  >>