للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وكذلك إن حضر المشتري والدار في يد البائع، وهو غائب، فلا خصومة بينهما.

لأن الشفيع كما يستحق الملك يستحق اليد، والملك إن كان للمشتري، فاليد للبائع، وكما لا يجوز استحقاق الملك على إنسان إلا بمحضر منه، لا يجوز استحقاق اليد على إنسان إلا بمحضر منه، فلا يملك الأخذ إلا بمحضر منهما جميعًا.

[١٠٥٣] قال:

وإن كان المشتري قد قبض الدار فهو خصم.

لأن اليد والملك له.

[١٠٥٤] قال:

وإن اشترى رجل دارًا لرجل بأمره فهو الخصم للشفيع في شفعتها ما دامت في يده.

لأن حق الشفعة عند العقد، والعاقد هو، ألا ترى أن العهدة عليه وله.

<<  <  ج: ص:  >  >>