ثم فرقا بين هذا وبين ذوي الرحم المحرم، فإن في ذوي الرحم المحرم ما عدا الوالدين والولد إذا أعطاهم الزكاة سقطت عنه نفقتهم ما بقي شيء من الزكاة في يدهم، [وههنا لا تسقط عنه نفقتها وإن بقى من الزكاة في يدها].
والفرق: أن سبب الاستحقاق في ذي الرحم المحرم الحاجة، وبأخذ الزكاة استغنى فلا يستحق.
وأما سبب استحقاق المرأة فالقيام عليها، وهذا السبب موجود وإن استغنت.
[[بيع الأب مال والده الكبير للنفقة]]
[١٢٨٥] قال:
وإذا باع الوالد من مال ولده الكبير وهو غائب لحاجة النفقة فهذا على وجهين: