للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وحق المسألة المبسوط.

ثم فرقا بين هذا وبين ذوي الرحم المحرم، فإن في ذوي الرحم المحرم ما عدا الوالدين والولد إذا أعطاهم الزكاة سقطت عنه نفقتهم ما بقي شيء من الزكاة في يدهم، [وههنا لا تسقط عنه نفقتها وإن بقى من الزكاة في يدها].

والفرق: أن سبب الاستحقاق في ذي الرحم المحرم الحاجة، وبأخذ الزكاة استغنى فلا يستحق.

وأما سبب استحقاق المرأة فالقيام عليها، وهذا السبب موجود وإن استغنت.

[[بيع الأب مال والده الكبير للنفقة]]

[١٢٨٥] قال:

وإذا باع الوالد من مال ولده الكبير وهو غائب لحاجة النفقة فهذا على وجهين:

إما أن يكون المال عقارًا.

أو منقولًا، كالعبد وغير ذلك.

فإن كان عقارًا لا يجوز بيعه بالإجماع.

وإن كان منقولًا قال أبو حنيفة رحمه الله: يجوز.

<<  <  ج: ص:  >  >>