للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[[نفقة امرأة الصبي]]

[١٢٢١] ذكر عن أبي اسحق أنه قال:

زوج مالك ابنة وليس له مال [من] ابنة أخيه، وهي يتيمة، ثم تركهما لا ينفق عليهما، فاستعدت اليتيمة شريحًا، يعني إلى شريح، فقال له شريح:

زوجت ابنك لا مال له بنت أخيك يتيمة في حجرك، ثم تركتهما لا تنفق عليهما [انفق عليهما] خمسة عشر درهمًا كل شهر حتى يستغنيا.

ولسنا نأخذ بهذا الحديث.

لأن نفقة امرأة الصبي إذا كانت كبيرة أو صغيرة تطيق الرجال، ويجامع مثلها، في مال الصبي إذا كان له مال، ويستدين الأب على الابن، إذا لم يكن له مال، وليس على الأب نفقة امرأة ابنه.

[[نفقة المرأة الصغيرة]]

[١٢٢٢] ذكر عن يحيى قال:

سألت شريحًا عن الرجل يتزوج الصبية، أيجبر على نفقتها؟ قال: نعم.

<<  <  ج: ص:  >  >>