للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لما قلنا.

في الحديث دليل على أنه لا يسوي بين نفقة الخادم ونفقة المرأة.

فرق بين هذا وبين الحرة والأمة إذا كانتا منكوحتين، فإنهما يستويان في النفقة.

ذكر بعد هذا:

والفرق: أن الحرة. تستحق بحكم الزوجية، والأمة بحكم الخدمة، لا حكمًا للنكاح، أما ثمة فاستحقت. كل واحدة منهما حكمًا للنكاح.

ثم قال في الحديث:

منهما درهمان للقطن والكتان.

قال مشايخنا: لا نفهم لهذا المعنى: لأن المرأة ما دامت في بيت زوجها لا يجب عليها أن تغزل لزوجها، ويحتمل أن يكون معناه: أنه شكت وحشتها، فأمره علي رضي الله عنه أن يؤنسها بالقطن والكتان.

<<  <  ج: ص:  >  >>