للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لأن معرفة الكل محتاج إليها، فيكتب حلية الكل.

[٢٢٩] قال:

فإن رأي القاضي أن يقلد ذلك الكاتب، فيكون الكاتب هو الذي يحليها فله ذلك.

لأن القاضي ربما لا يتفرغ لذلك، أو لا يقدر على ذلك فيفوضه إلى الكاتب إذا كان الكاتب ورعًا عدلًا.

فإذا قرأ المحضر على القاضي نظر القاضي إلى وجه المرأة وإلى حليتها، فعارض به ما كتب الكاتب فعل ذلك، ويعمل القاضي في ذلك بما هو أحوط وأجود وأستر.

[[تقديم بعض الدعاوى على بعض]]

[٢٣٠] قال:

وإن حضر القاضي قوم غرباء يخاصمون إليه أحدًا من أهل المصر، أو غرباء يطالب بعضهم بعضًا، أو كان أحد [منهم] من أهل المصر يطالب غريبًا، ينبغي للقاضي أن يقدمهم، ويسمع منهم، ويجعلهم أول مجلسه، ألا أن يكونوا كثيرًا يشغلونه عن رقاع الناس، فيجعل لهم وقتًا من الأوقات.

<<  <  ج: ص:  >  >>