يطالب إلى ثلاثة أيام، أو إلى المجلس الثاني، ونحو ذلك.
[[هل يجبر المدعي عليه على إعطاء الكفيل؟]]
[٤٣٩][قال]:
وقال أبو حنيفة وأصحابنا جميعًا رحمهم الله: إذا تقدم رجل إلى القاضي ومعه رجل يدعي عليه حقًا، وسأل أن يأخذ منه كفيلًا، وقال: لي بينة حاضرة في المصر، فإن القاضي يأخذ له منه كفيلًا.
ولا يقع الفرق في ظاهر الرواية بين ما إذا كان المدعي عليه معروفاً، أو لم يكن [و] المدعي به خطيرًا أو حقيرًا.
وروي عن محمد -رحمه الله- أنه قال: إذا كان المدعي عليه معروفًا فالظاهر من حاله أنه لا يخفي نفسه لذلك القدر، ولا يجبر على إعطاء الكفيل. لكن إن أعطى [الكفيل] مختارًا يؤخذ منه، وكذلك إن كان المدعي به حقيرًا لا يخفي المرء نفسه لذلك القدر