وقال الحسن بن زياد: إذا ادعت الطلقات الثلاث يحلف بالله ما هي بائن منك اليوم بثلاث تطليقات على ما ادعته.
فإن ادعت تطليقة واحدة فإن شاء حلف الزوج: ما هي طالق منك اليوم بواحدة، وإن شاء أسقط اليوم وحلف: بالله ما هي طالق منك بواحدة، فيكون تحليفًا على الحاصل، وهذا أشبه بجواب ظاهر الرواية، فيحتمل أن يكون المذكور أولًا قول أبي يوسف [رحمه الله].
[[٤ - في دعوى العتق]]
[٣٥٧] وأما في العتق، فلا يخلو من ثلاثة أوجه:
إما أن يكون المدعي للعتق جارية، أو عبدًا ذميًا، أو عبدًا مسلمًا:
فإن كانت جارية ففي ظاهر الرواية -وهو قول الحسن -يحلف على الحاصل: بالله ما هي حرة الساعة بما ادعت من العتق. وعلى قول أبي يوسف رحمه الله يحلف على السبب: بالله ما اعتقها، إلا أن يكون عرض للقاضي فيقول: إن الرجل قد يعتق جاريته فترتد فتلحق بدار