للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وكالة، في كتاب نسخ الكاتب ذلك الكتاب في المحضر.

لأنه يحتاج إلى العرض على العلماء؛ لطلب الفتوى منهم، فيجب أن يكتب؛ حتى يمكنه أن يعرضه عليهم.

[[تحلية المرأة]]

[٢٢٨] قال:

وإذا كتب الكاتب محضر امرأة، وأراد أن يحليها فإنه ينبغي أن يترك موضع الحلية حتى يصير إلى القاضي، فيكون القاضي هو الذي يحليها، ويكتب حليتها في المحضر.

لأن الكاتب -وإن حلاها- لا يستغني القاضي عن النظر في وجهها، فيكون فيه نظر رجلين إليها، ولو حلاها القاضي كفى، فيكون فيه نظر رجل واحد، ونظر الواحد أستر. وما كان أستر لهن فهو أفضل.

فإن نظر القاضي وحلاها جاز.

وإن أملى على الكاتب أن يحليها جاز أيضًا؛ لأن في الحالين فيه نظر واحد.

وسواء كانت المرأة مدعية، أو مدعى عليها، أو شاهدة، فهو سواء.

<<  <  ج: ص:  >  >>