للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

على العلم.

هذا إذا أقر، وقال: نعم.

أما إذا أنكر أن يكون أبوه مات، وأراد الغريم استحلافه على ذلك يحلف على الموت والوصول يمينًا واحدة، لكن على الموت على العلم، وعلى الوصول على البتات: بالله ما تعلم أن أباك مات، ولا وصل إليك من ميراثه شيء.

هكذا ذكر في بعض النسخ، وبه أخذ أولئك المشايخ.

وعامة مشايخنا على أنه يحلف مرتين: على الموت مرة على العلم، وعلى الوصول مرة على البتات.

فإن نكل حتى ثبت الموت يحلف على الدين على علمه.

فإن حلف فليس عليه شيء.

[[طلب الوارث استحلاف المدين في دعوى مال مورثه]]

[٤١٨] قال:

ولو أن رجلًا مات فادعى وارثه على رجل أنه كان لأبيه عليه ألف درهم دينًا، وصار ميراثًا له، وأقر المدعى عليه بالموت، وأنكر

<<  <  ج: ص:  >  >>