للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يصل إلي من ميراث أبي شيء، فليس علي يمين. ينظر:

إن صدقه المدعي، ومع هذا أراد استحلافه على الدين فله ذلك، لما قلنا.

وإن كذبه، وأراد استحلافه على الدين والوصول جميعًا، لم يذكر هذا في الكتاب. واختلف المشايخ فيه:

قال بعضهم: يستحلف يمينًا واحدةً: بالله ما وصل إليه ألف درهم، أو شيء منها من تركة أبيك، ولا نعلم أن لهذا الرجل على أبيك دينًا من هذا الوجه الذي يدعي.

ويجوز أن يجمع بين اليمين على البتات واليمين على العلم؛ كما في حديث القسامة.

وقال عامتهم: يحلف مرتين؛ لأنه إنما يجمع بين اليمينين إذا كانا من جنس واحد وسببهما واحد، وههنا قد اختلف الجنس؛ فإن اليمين على البتات ليس من جنس اليمين على العلم، وسببهما مختلف، فلا يجمع بينهما، بخلاف القسامة؛ لأن سببهما واحد وهو القتل، لكن يحلف مرة على الوصول على البتات ومرة يحلف على الدين

<<  <  ج: ص:  >  >>