للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

استدانته، إلا أن يكون القاضي فرض لها النفقة، وأمرها أن تسدين عليها.

لأن الثمن وجب دينًا في ذمتها بحكم العقد، لكن إذا استدانت بأمر القاضي صارت النفقة دينًا في ذمة الزوج بالقضاء.

لأن للقاضي ولاية إيجاب الدين في ذمة الغائب، فلها أن ترجع عليه إذا قدم، ويقضي الثمن من ماله.

فإذا لم يأمرها القاضي بذلك وليس لها ولاية إيجاب الدين في ذمة الغائب، لم تصر النفقة دينًا في ذمة الغائب فلا ترجع عليه.

[[الكفالة في النفقات]]

[١٢١٤] قال:

ولو أن امرأة أخذت زوجها بنفقتها، وهو يريد أن يغيب فقالت: أقم لي كفيلًا بنفقتي شهرًا شهرًا، قال أبو حنيفة رحمه الله: لا يجبر على إعطاء الكفيل.

وقال أبو يوسف رحمه الله: يجبر على إعطاء الكفيل بنفقة شهر واحد.

هكذا ذكر الخصاف ههنا.

<<  <  ج: ص:  >  >>