للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

إن كانت المرأة موسرة مفرطة اليسار، والرجل من أوساط الناس، فرض لها نفقتها على قدر طاقته، ولم يفرض لها على قدر يسارها وحالها.

فهذا دليل على أنه يعتبر حاله في اليسار والإعسار لا حالها.

وهكذا ذكر محمد رحمه الله في كتاب النكاح.

هكذا ذكر الخصاف بعد هذا في الكسوة.

والصحيح أنه يعتبر حالها.

[[عدد خدم المرأة الذين تجب نفقتهم على الزوج]]

[١٢٤٢] قال:

وإن كان لها رقيق، من غلمان وجوار، لم يفرض لخدمها كلهم، لكنه يفرض لاثنين منهم. والقول الآخر: أنه يفرض لخادم وا

حد.

فالقول الأول قول أبي يوسف رحمه الله.

والقول الثاني قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله.

وقد مرت المسألة من قبل.

<<  <  ج: ص:  >  >>