للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال عامة العلماء:

تجوز شهادة الإعرابي إذا كان عدلًا لقوله تعالى:

{ومن الإعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر} الآية.

فالله تعالى مدحهم، والحديث إنما كان في وقت كانت الهجرة فريضة، فإذا تركوا الهجرة فقد تركوا الفريضة، فصاروا فسقة، ثم انتسخت الهجرة بعد ذلك، فبترك الهجرة لا يصير فاسقًا:

[[شهادة ذوي الصناعات]]

[١٤٦٣] قال:

وأما الصناعات، فإن شهادة أهلها إذا كانوا عدولًا جائزة.

وقال بعض العلماء: لا تجوز لكثرة خلافهم وكثرة ما يجري من الإيمان الفاجرة بينهم.

وقال عامة العلماء: تجوز.

لأن المجوز العدالة، وقد وجدت.

<<  <  ج: ص:  >  >>