للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ثم إذا كانت الرؤية قريبة حتى ختم على الباب، يسمر الباب الذي من جانب السطح، كما يسمر الباب الذي من جانب السكة.

لأن القاضي لو ظفر به حبسه في السجن.

فإذا لم يظفر به جعل بيته سجنًا عليه.

وإنما يصير سجنًا بأن يسمر كلا البابين؟

ثم إذا تقادمت الرؤية لم يقبل ذلك، ولا يختم [على] الباب إلا أن يكون المدعي لا يمكنه التقدم إلى القاضي لأنه لم تجيء نوبته، لأن قرعته قد تأخرت، إلا أن يقبل القاضي منه تلك البينة، لأنه ما لم تجيء نوبته لا يمكنه أن يتقدم إلى القاضي فيقبل القاضي ذلك منه في مقدار القرعة، ويسمر بابه.

[[نصب الوكيل عمن حبس في منزله]]

[٤٨٠] قال:

فإن أقام شهودًا على المدعى عليه أنه في منزله، فختم القاضي على الباب، وأقام المدعى عليه في منزله، والخاتم على الباب، فقال المدعي

<<  <  ج: ص:  >  >>