للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الذي تدعي، فلما تهيأ للحلف نظرت المرأة إليه، فعلم أنها لماذا نظرت إليه، فنادى خليفته: سل الرجل من أي المحلة هو حتى إن كان من أصحاب الحديث حلفه: بالله ما هي معتدة منك.

لأن الشافعي رحمه الله لا يرى النفقة للمبتوتة.

وإن كان من أصحابنا حلفه: بالله ما عليك تسليم النفقة إليها من الوجه الذي تدعي؛ نظرًا لها.

[[٢٣ - في دعوى الإيلاء]]

[٣٧٧] ومن هذا الجنس مسألة ذكرها بعد هذا وهي إنه إذا ادعت امرأة على زوجها أنه آلى منها، ومضت مدة الإيلاء، ووقعت الفرقة بينهما، وطلبت من القاضي استحلافه، وقالت للقاضي: إنه يرى أن المولي يوقف بعد الأربعة الأشهر، فيقال له: إما أن تفيء، وإما أن تطلق، فإن حلفته: بالله ما أنا بائن منه بهذا الإيلاء فإنه يحلف ويتأول: أني لست ببائن منه، فإن القاضي لا يحلفه على ذلك، لكن يحلفه

<<  <  ج: ص:  >  >>