للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لأنه متمسك بالأصل؛ فإن العسرة أصل، واليسار عارض، ولم يقم على هذا العارض دليل، فكان القول قول من تمسك بالأصل.

وقد مرت المسألة على الاستقصاء في باب الحبس.

[١٢٧٢] قال:

وإن أقامت المرأة البينة أنه موسر، وأقام الزوج البينة أنه معسر، فالبينة بينة المرأة.

لأنها تثبت أمرًا عارضًا، وأنه غير ثابت أصلًا.

وبينة الزوج تثبت أمرًا أصليًا، وأنه ثابت ظاهرًا، فكانت بينتها أكثر إثباتًا.

[[الكفالة في النفقة]]

[١٢٧٣] قال:

ولو كفل لها رجل بنفقتها، فقال: قد ضمت عنه نفقتك كل شهر، لم يكن على الكفيل إلا نفقة شهر واحد.

لأن كلمة «كل» متى أضيفت إلى ما لا يعرف منتهاه ينصرف إلا الأدنى، وهو شهر واحد.

<<  <  ج: ص:  >  >>