للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

" أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم مناديًا فنادى: لا تجوز شهادة خصم ولا ظنين"

أما شهادة الخصم فلأنها شهادة لنفسه، والشهادة لنفسه دعوى.

وأما شهادة [الظنين فلأنها شهادة] متهم، إذ الظنين هو المتهم.

واختلفوا في تهمته:

قال بعضهم: هو أن يكون له اتصال بصاحب المال؛ بأن يكون أجيرًا وجد له.

وقال بعضهم: أراد به أن يكون متهمًا بالفسق.

وقال بعضهم: أراد به أن يكون متهمًا بالرشوة.

وأي ذلك كان فشهادته لا تقبل.

[[شهادة دافع المغرم والشريك والأجير والعبد]]

[١٤٥٧] ذكر عن شريح أنه قال:

لا أجيز شهادة خصم، ولا مريب، ولا دافع المغرم، ولا الشريك لشريكه، ولا أجير لمن أستأجره، ولا

<<  <  ج: ص:  >  >>