أما على قول أبي حنيفة رحمه الله فلا يستحلف هنا كما لا يستحلف [هناك].
[[١٤ - في دعوى مقدار المبيع]]
[٣٦٧] ثم قال:
ولو أن رجلًا اشترى من رجل جرابًا هرويًا، وقبضه المشتري فوجده أحد عشر ثوبًا، ثم اختلفا فقال البائع: بعتك هذا الجراب على أن فيه عشرة أثواب بمائة درهم، فقال المشتري: اشتريته منك على أن فيه أحد عشر ثوبًا بمائة درهم، وأراد كل واحد منهما استحلاف صاحبه على ما ادعى، فإن القاضي يحلف البائع: بالله ما باعه هذا الجراب على أن فيه أحد عشر ثوبًا بهذا الثمن الذي ادعاه.
لأن المشتري يدعي العقد في الثوب الحادي عشر، والبائع ينكر. ولو أنكر العقد في جميع الأثواب كان القول قوله، فهذا كذلك، إذا أنكر العقد في البعض.