للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

إن كان من بيت المال، أو من مال القاضي، أو من مال الخصوم. فإن طابت نفس القاضي المعزول بالدفع إلى أميني القاضي المقلد دفع إليهما، فإن آبى أن يدفع فإن كان من مال بيت المال يجبر على الدفع؛ لأن ذلك إنما كان في يده لعمله، وقد صار العمل لغيره، فلا يترك البياض في يده، وإن كان من ماله، أو من مال الخصوم، اختلف فيه المشايخ:

منهم من يقول: لا يجبر؛ لأنه على ملكه، أو وديعة عنده من جهة الخصوم.

ومنهم من يقول: يجبر، وهو الصحيح؛ لأنه ما اتخذ للتمول، بل للتدبير، وكذا الخصوم ما تركوا ذلك لعينه بل لعمله، وقد تحول العمل إلى غيره.

[[حضور القاضي أو أمينيه]]

[١٣٣] قال:

ويأخذان ذلك بحضرة القاضي المعزول، فإن لم يحضر لا يجبر عليه.

لأن المقلد لا يجب عليه أن يحضر بنفسه، فكذلك المعزول، لا يجب عليه أن يحضر، لكن يبعث أمينين؛ ليسلما الديوان إلى أميني

<<  <  ج: ص:  >  >>