للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وعلى قول محمد رحمه الله: يقسم الأرض بينهما، فإذا وقع البناء في أحد الجانبين، فصاحب البناء يرد على صاحبه بمقابلة البناء في أحد الجانبين، فصاحب البناء يرد على صاحبه بمقابلة البناء ما يساويه من العرصة، وإذا بقي فضل مع ذلك [و] لا يمكن تحقيق التسوية من هذا الوجه حينئذ يصار إلى الدراهم، ويرد الفضل دراهم على صاحبه.

وحق المسألة كتاب القسمة.

[[تحديد الأرضين والدار والعقارات في القسمة على وجه بقطع المنازعة]]

[١١٣١] قال:

ولا يقسم شيئاً من الأرضين والدور والعقارات حتى يصور ذلك [ويعرف ما كان حولها، ما كان شارعاً إلى الطريق أو إلى شرب، ويسوي ذلك] على السهام التي يريد أن يقسمه عليها.

لأن القسمة إنما تكون على وجه لا يتضرر [به] أحدهما، وتنقطع منازعتهما.

<<  <  ج: ص:  >  >>